قطاع > توصيات عامة

  • القضاء على ظاهرة الايادي المرتعشة بإصدار تشريعات واضحة تقوم على محاسبة الوزراء والمسئولين على قراراتهم محاسبة سياسية وليس جنائية، وإعطاء الثقة للمسئولين في اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة التنمية القومية طالما خضعت هذه القرارات لدراسات منهجية ونقاشات مجتمعية مستفيضة.
  • ومن ثم، فلابد من إعادة النظر في المواد 115 الى 119 من قانون العقوبات باب المال العام.

قطاع > توصيات عامة

  • إزالة التناقض بشأن التصويت التراكمي في انتخاب مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • حيث نص الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2019 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بأن ينص نظامها على آلية التصويت التراكمي، في حين أن الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية حقوق الاقليات ووفقاً للكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2018 الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد جعل نظام التصويت التراكمي جوازي وليس وجوبي على نحو ما ورد بالفقرة الثانية من أحكام المادة رقم 74 من قانون الشركات.
  • مطلوب نص صريح يزيل الغموض حول طبيعة النظام هل هو وجوبي ام جوازي.

الجهات المسئولة

تاريخ 02/02/2020

الجهات المسئولة

تاريخ 02/02/2020

الجهات المسئولة

تاريخ 02/02/2020

قطاع > الجهاز الإداري للدولة

تردد المسئولين باتخاذ القرارات خوفاً من تحمل المسئولية مما يزيد من عرقلة وبطئ الإجراءات وما له من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في مصر. 

قطاع > الجهاز الإداري للدولة

تعديل المادة 8 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على النحو التالي:

  • "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا للنائب العام أو المحامي العام. وإذا كان الموظف من العاملين بالجهات المحددة بالفقرتين (أ، ب) من المادة 119 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على موافقة من الوزير المختص التابع له الموظف او من رئيس مجلس الوزراء إذا كان مرتكب الجريمة الوزير أو نائبه". وذلك للسماح بجعل جهة الولاية هي صاحبة الحق الأصيل في الموافقة على تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الإضرار غير العمدي من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

استحداث مادة بالباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على النحو التالي:

  • "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه كل موظف امتنع عمداً ودون مبرر عن اداء عمل من أعمال وظيفته بعد ثبوت انه يدخل في اختصاصه الوظيفي وفي حدود سلطته التقديرية و انه يتفق وصحيح القانون و ترتب على ذلك عرقلة أي قرارات أو منح تراخيص أو إبرام عقود أو اتفاقيات أو أي اجراءات أخرى من شأنها إعاقة أي استثمارات وتكون العقوبة اذا كان الامتناع بقصد الاضرار بمصلحة أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو بمصلحة عامة".
  • تعديل نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات على النحو التالي: (كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته إذا كان ذلك بناء علي اتفاق سابق بينهما يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات". وذلك بإضافة تعديل لنص المادة بأن يعاقب الموظف العام بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات حتى لا تتحول المادة إلى ثغرة قانونية يمكن منها التهرب من العقوبة نتيجة عدم امكانية اثبات سابقة وجود اتفاق بين الأطراف.