تعديل المادة 8 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على النحو التالي:
- "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا للنائب العام أو المحامي العام. وإذا كان الموظف من العاملين بالجهات المحددة بالفقرتين (أ، ب) من المادة 119 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على موافقة من الوزير المختص التابع له الموظف او من رئيس مجلس الوزراء إذا كان مرتكب الجريمة الوزير أو نائبه". وذلك للسماح بجعل جهة الولاية هي صاحبة الحق الأصيل في الموافقة على تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الإضرار غير العمدي من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
استحداث مادة بالباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على النحو التالي:
- "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه كل موظف امتنع عمداً ودون مبرر عن اداء عمل من أعمال وظيفته بعد ثبوت انه يدخل في اختصاصه الوظيفي وفي حدود سلطته التقديرية و انه يتفق وصحيح القانون و ترتب على ذلك عرقلة أي قرارات أو منح تراخيص أو إبرام عقود أو اتفاقيات أو أي اجراءات أخرى من شأنها إعاقة أي استثمارات وتكون العقوبة اذا كان الامتناع بقصد الاضرار بمصلحة أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو بمصلحة عامة".
- تعديل نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات على النحو التالي: (كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته إذا كان ذلك بناء علي اتفاق سابق بينهما يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات". وذلك بإضافة تعديل لنص المادة بأن يعاقب الموظف العام بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات حتى لا تتحول المادة إلى ثغرة قانونية يمكن منها التهرب من العقوبة نتيجة عدم امكانية اثبات سابقة وجود اتفاق بين الأطراف.