ضرورة تحديد النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19) والتي تضمنت ما نصه “بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً 1 بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهري الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون". حيث لم يحدد بها الحصص التي يلتزم بها صاحب العمل أو المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهو ما يخلق حالة نزاع وعدم استقرار في العلاقة بين طرفي الانتاج (العامل وصاحب العمل)، بينما حدد هذه النسب في الفقرة 1 من ذات المادة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بواقع 12% لحصة صاحب العمل و9% لحصة العامل.
ويقترح أن تكون النسبة المحددة في البند رقم 2 الخاصة بالقطاع الخاص هي 11% حصة صاحب العمل و10% حصة العامل.