التطبيق الفعلي لما ورد في قانون السجل العيني - في المادة 21 منه – مخاطبة هذا الأمر عن طريق النص على تشكيل لجنة قضائية في كل قسم مساحي برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي، وقد اختص القانون هذه اللجنة – دون غيرها – بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني.