النسخ السابقة

الجمارك

تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ومن أهم ملامح قانون الجمارك الجديد ما يلي:

  • أضاف القانون على الأماكن التى من حق موظفى الضبطية القضائية الحق فى دخولها مقار المصدرين والأشخاص الطبيعية والإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بما فى ذلك الموجودة بالمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة.
  • زيادة  مدة الإلتزام باالحتفاظ بالأوراق والمستندات الى خمس سنوات بدلاً من ثالثة سنوات السابقة،  وفى المراجعة اللاحقة يجوز (بالإضافة لمراجعة المستندات) مراجعة البضاعة ذاتها فى حالة وجودها. 
  • يجوز إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة.
  • تم فرض مقابل خدمات للنافذة الواحدة ، الإستعلام المسبق ، العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية ، وأية خدمات أخرى فعلية تقدمها المصلحة.
  • الإعفاءات الجمركية أصبحت ضمن مواد قانون الجمارك وليست بقانون منفصل .
  • ألغى خطاب الضمان السابق العمل به قبل التعديلات الأخيرة بقيمة الضريبة الجمركية وأصبح يشترط لإلعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضماناً غيرها من الضرائب والرسوم المختلفة، وأن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج ويجوز مدها بمدد التجاوز سنة.
  • في الإفراج  المؤقت لم يحدد النص حتى الأن نسب الضريبة الجمركية عن الألات والمعدات والأجهزة والحاويات
  • قوائم الشحن – ألزم النص الربان أو وكيلة المالحى أن يسجل فى المانيفست كل البضاعة المنقولة عن طريق البحر وأن يوقع على هذه القائمة ، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية ، ويجب على الناقل أو وكيلة التأكد من شخصية واسم المستلم للبضائع قبل الشحن ، ومن قبول المستلم لشحنها، ويلتزم الناقل أو وكيلة بإعادة شحن البضاعة الممنوعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن إتمام الإجراءات الجمركية ، فإذا لم يقم الناقل أو وكيلة بإعادة الشحن ، يتم إعدامها على نفقته تحت اشراف المصلحة .
  • التخليص المسبق – اجاز القانون للمستورد أو وكيلة اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى اراضى للتعريفة الجمريكة الجمهورية ، وان يتم اجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقاً النافذة وقت االفراج.
  • للمصلحة معاينة البضائع لمطابقتها على الإيضاحات الواردة بالبيان ولها معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها.
  • فى حالة النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، لم يحدد النص آلية اختيار رئيس لجنة التحكيم ، وسبق ان اقترحنا أن يكون ذلك باالتفاق بين محكمى صاحب الشأن والمصلحة.
  • فيما يتعلق بعقوبة التهريب يوجد إزدواجية فى الغرامة والعقوبة وتعارض فى مدد الحبس وتقييد الحريات.
  • ما يتم تحصيله من الغرامات والتعويضات يكون لصالح المصلحة وتكون البضائع – محل الجريمة – ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب ضامنة الاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثلة، وكان من الأجدر أن يكون تحصيل الغرامات لصالح الخزانة العامة للدولة حتى اليتم التعمد فيها مع المتعاملين مع المصلحة لزيادة حصيلة دخل المصلحة لصرفها كمكافآت للعاملين بالمصلحة.