فترة التخليص الجمركي

الازدواجية في فحص السلع المستوردة 

  • يتم الفحص مرتين، مرة في بلد المنشأ قبل الشحن، ومرة أخرى عند الورود وهو ما يعد تكرار لا داعي له ويتسبب في ضياع وقت وتكاليف اضافية.
  • وفقًا للوائح التنظيمية، يمكن للشركات تجنب إصدار شهادة ما قبل التفتيش بشرط التسجيل في القائمة البيضاء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولكن إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء معقدة وطويلة.
  • يتم الاعتراض من قِبل الجمارك على أسعار الفواتير المقدمة رغم اعتمادها من الغرف التجارية في بلد المنشأ. ويتم تقديم كل الاثباتات المطلوبة لمصلحة الجمارك "عقد مع المورد موثق ومعتمد وأوامر توريد" دون جدوى ويتم تعديل السعر بالرفع (تحسين السعر) خاصة للخامات الواردة من خارج الإتحاد الأوربي.
  • نص قرار وزير المالية رقم 394 لسنة 2019 بفرض غرامة مالية على من يتأخر في تقديم أوراقه للجمارك، ولم ينص على فرض غرامة على تأخير الجمارك في إنهاء الخدمة.
     

  • أهمية عمل تعديل تشريعي للنص الوارد في القانون رقم 53 لسنة 1966 لشئون الزراعة، ليتوافق مع النص الوارد بالمادة رقم 83 في لائحة الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 لإلغاء الإجراءات التي يتم بموجبها ازدواجية فحص السلع المستوردة حيث يقضي القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بالفحص قبل الشحن، ثم يتم الفحص مرة أخرى عند ورود البضاعة، فنطلب تعديل النص بما يتوافق مع الالتزام بتطبيق الاتفاق الدولي في الفحص قبل الشحن، وان يكون الفحص عند المنافذ عشوائياً وفقاً للقواعد المعترف بها في الاختيار العشوائي للعينات.
  • إصدار التعليمات بإعادة دراسة الأسعار الاسترشادية للخامات والمنتجات المستوردة للحد من التهرب الجمركي، وأن يتم تحديث دوري لها بالتنسيق مع الغرف الصناعية في القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تعمل الأسعار الاسترشادية على رفع حجم الأعمال التي يتم التهرب منها فتعيد السوق لطبيعته وتحقق المنافسة العادلة.
  • اعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد أيضاً بحيث يتم الاعتراف بفواتيرها دون اللجوء الى الأسعار الاسترشادية، وفي حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات والغرامات عليها وإخراجها من القائمة البيضاء.
  • أن يقوم وزير المالية بإصدار قرارات ملزمة على مصلحة الجمارك بتحديد سقف زمني لإنهاء الخدمات الجمركية وان يفرض غرامات على المصلحة عن التأخر الناتج عن البيروقراطية.
  • تفعيل نص اللائحة التنفيذية للاكتفاء بفحص واحد والاكتفاء إما باعتماد شهادات الفحص والمراجعة من جهات أجنبية، على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة من الإتحاد الدولي للاعتماد أو من جهة مصرية أو أجنبية لديها معامل معتمدة ومتخصصة في الاختبارات المطلوبة لكل سلعة يوافق عليها الوزير المختص أو أن يجري الفحص في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
  • إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرارات الوزارية أرقام 992  لسنة 2015و 43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه، فهناك شركات استوفت جميع البيانات والمستندات منذ عامين ولم تحصل على موافقة حتى الآن، و قرار 43 لسنة 2016 في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، ولكن مشكلته في آليات التنفيذ، حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها، فإذا كان لدي أي مصنع نظام جودة داخلي فيجب الاكتفاء بوجود شركة معتمدة تفيد بأن المصنع يطبق نظام جودة داخلي به وهو ما نص عليه القرار في أولاً بالمادة الثانية بما نصه "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد (LAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 

ويقترح في هذا الشأن الآتي: 

  • تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار إليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
  • تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
  • نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية.