النسخ السابقة

مستحضرات التجميل

  • اللائحة التنفيذية للقانون

الجهات المسئولة

تاريخ 02/02/2020

مستحضرات التجميل

الأخذ بالملاحظات الآتية عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد:

  • تعديل بالإضافة لرقم 6 بالمادة (1) من الفصل الأول "التعريفات".   "المستحضرات والمستلزمات الطبية: هي المستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية طبقاً لتعريفهما الوارد بالبندين (2،3) من المادة (1) من القانون".
  • أن يتضمن جدول الرسوم المرفق للقانون 151 لسنة 2019 إشارة إلى المستلزمات الطبية.
  • عدم إغفال تام   لذكر المواصفات الأوربية التي تعمل بها جميع مصانع الاجهزة الطبية والكواشف المعملية تحت رقابة وزارة الصحة منذ عشرين عاماً.
  • ترخيص المصانع والمستودعات المحلية: يجب الحصول على ترخيص للمصنع من هيئة التنمية الصناعية ولهيئة الدواء المصرية التأكد من التزام المصنع بأسس التصنيع الجيد GMP المذكورة في المواصفة الدولية (22716 ISO) او ما يعادلها.
  • الرقابة والتفتيش ومسح الاسواق: تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة والتفتيش الدوري على مصانع مستحضرات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها. يتولى مفتشون بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط ما يقع من مخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط القضائي. يجوز لمفتشي الهيئة من أجل التحقق من مطابقة مستحضرات التجميل دخول مصانعها ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها بغرض التفتيش، ولهم حق الاطلاع على المستندات والسجلات ذات الصلة، كما يمكنهم سحب عينات من المنتجات لفحصها وتحليلها في مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة منها.
  • تطبيق نظام مصري لمستحضرات التجميل يتماثل مع الممارسات العالمية مثل النظم المتبعة والمعمول بها في دول الإتحاد الأوربي والمملكة العربية السعودية وجميع دول شرق آسيا مما سيساعد على زيادة الصادرات المصرية في القطاع.
  • عدم خضوع مستحضرات التجميل لنظم تسجيل المنتجات واستخدام نظام الأخطار (Notification) المعمول به عالمياً. 
  • اتخاذ المراجع العالمية كمرجع للمواصفات القياسية الالزامية المصرية لمستحضرات التجميل. 
  • تطبيق نظم الرقابة داخل الأسواق (In market control) بدلاً من نظم التحليل قبل طرح المنتجات المتبعة حالياً حيث أن نظم الرقابة داخل الأسواق تعتمد بشكل كبير على قيام الفحوصات اللازمة على المنتجات المطروحة للمستهلك مما يواكب طبيعة المنتجات وحجم تداولها ونسبة خطورتها التي تقل جزرياً مقارنة بخطورة المنتجات الطبية والدوائية مما يضمن سلامة المستهلك بالأخص في وجود منتجات تطرح بشكل غير قانونيا في الأسواق. 
  • اتاحة الفرصة لممثلين عن شعبة مستحضرات التجميل بالمشاركة في اللجنة الفنية لصياغة اللائحة التنفيذية فيما يخص مجال التجميل.
  • إجراء استثنائي: الاستفادة من الطاقات الانتاجية لقطاع التجميل لتدبير الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن، عن طريق السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول عن حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج مطهرات للمستشفيات والمنشآت الأخرى.

الجهات المسئولة

تاريخ 02/02/2020

مستحضرات التجميل

  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والذي تضمن العديد من التوصيات التي عرضها اتحاد الصناعات ولكن لتفادي فجوة يوصي الإتحاد الأخذ في الاعتبار الحلول المقترحة من الاتحاد. 

الجهات المسئولة

تاريخ 02/02/2020