قطاع > توصيات عامة

  • الإسراع في إصدار قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر كما تم عرضه على اتحاد الصناعات لأهمية تحفيز الاقتصاد الغير رسمي على الانضمام الى الاقتصاد الرسمي.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > توصيات عامة

  • صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضمن 108 مادة في سبع أبواب.

وقد تضمن في المادة رقم 105 عقوبة سالبة للحريات، مع عدم تحديد العديد من النقاط في بعض المواد ويجب تحديدها في اللائحة التنفيذية مثل: 

  • ضرورة النص على نوع المخالفات التي تستوجب الغلق قانوناً والضوابط الحاكمة لسلطات الجهات المختصة (المادة 56). 
  • تحديد الإجراءات والقطاعات المستهدف تحويلها للقطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (المادة 91).

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > توصيات عامة

  • سرعة البت في الإجراءات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة والتركيز على تأهيل قضاة المحاكم الاقتصادية تأهيلاً اقتصادياً.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > توصيات عامة

  • وافق مجلس النواب، بتاريخ 15 يوليو 2019، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقد احتوى التعديل على عديد من المواد التي تساهم في تسريع النظر والحكم في القضايا المتعلقة بقوانين التجارة والاستثمار والتعاملات المالية المطبقة في مصر.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > توصيات عامة

عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وإعادة النظر فيها على المصانع

  • أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مايو 2018 فتوى تقضي بعدم خضوع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءً من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تأسيساً على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم لا يتأتى قانوناً مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءً من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالاً للأثر المباشر لقانون الاستثمار.
  • يتبقى الامتثال لفتوى الجمعية العمومية ووضع آلية للتنفيذ العملي. 

قطاع > توصيات عامة

توحيد فلسفة العقوبات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات (العقوبات البدنية)

  • ينص قانون الاستثمار على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط.
  • كذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية بإلغاء عقوبات الحبس. 
  • بينما ما يزال توجد قوانين أخرى أو مشاريع قوانين مستحدثة تتضمن النص على العقوبات السالبة للحريات (العقوبات البدنية) مثل قانون الشيكات على سبيل المثال.
  • فيجب توحيد فلسفة العقوبات وتعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار وأن يتم تعديل النصوص الخاصة بذلك في جميع القوانين. 

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > توصيات عامة

ضرورة اجراء تعديل تشريعي بالقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل وتتضمن التعديلات النقاط الاتية:

  • يجب تحديد نسبة المساهمة التكافلية من مبلغ قيمة الايرادات وألا يحسب من إجمالي الايرادات كما يجب ان تحدد حدوده الدنيا والقصوى. 
  • يجب تقسيم نسبة المساهمة التكافلية لشرائح تخفض تدريجياً.
  • يجب إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات الانتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجية مع النسبة المحصلة على قيمة الايرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج. 
  • كما يجب تقسيمها إلى شرائح يتم تخفيضها تدريجياً.
  • قيمة المساهمة التكافلية هي مصروف ويجب أن يكون مخصوم من الضرائب في جميع الأحوال. 
  • يجب ألا تقتصر الحصيلة على التأمين التكافلي وتأتي من مصادر متعددة تتضمن ما يرد من التبغ والخمور، وكذلك نسبة العامل وصاحب العمل التي سوف تصل إلى 5% من الراتب.
  • يجب وجود شرائح في قيمة المساهمة التكافلية تبدأ باثنين ونصف في الالف لسقف محدد ويتم تخفيضها تدريجياً إلى واحد ونصف في الألف ثم واحد في الالف.
  • فيما يخص الشركات الخاسرة ينطبق عليها نفس الشروط في السداد على ألا يحمل على حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها من الوعاء الضريبي.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > توصيات عامة

  • القضاء على ظاهرة الايادي المرتعشة بإصدار تشريعات واضحة تقوم على محاسبة الوزراء والمسئولين على قراراتهم محاسبة سياسية وليس جنائية، وإعطاء الثقة للمسئولين في اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة التنمية القومية طالما خضعت هذه القرارات لدراسات منهجية ونقاشات مجتمعية مستفيضة.
  • ومن ثم، فلابد من إعادة النظر في المواد 115 الى 119 من قانون العقوبات باب المال العام.

قطاع > توصيات عامة

  • انهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > قانون العمل الجديد

إضافة أعباء مالية مبالغ فيها على أصحاب الأعمال: 

  • أسرف مشروع قانون العمل الجديد فى تقرير الصناديق وما يشكله من أعباء على المنشآت كصندوق أموال الغرامات وصندوق التدريب المهني، كذلك صندوق العمالة غير المنتظمة، وهذه الصناديق تمثل عبئ على تكاليف الصناعة. 
  •  التزايد في الإجازات وعددها وانواعها لتصل الى أكثر من 190 يوم في السنة إذا اضفنا اليها يوم الراحة الأسبوعية. 
  • الإصرار على تحميل صاحب العمل المفلس صرف تعويضات للعمال في حالة التوقف الكلي أو الجزئي وإلزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد عقد العمل محدد المدة بعد انتهائه.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > قانون العمل الجديد

  • أن تقوم فلسفة قانون العمل على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وعدم الإضرار المادي بصاحب المنشأة حيث أن نجاح المنشأة في تحقيق الكفاءة والربحية يحافظ على استمرار العاملين في مواقعهم، بل وزيادة دخولهم على أساس إنتاجية حقيقة.
  • أن يتوافق القانون مع خطة التنمية للدولة على أساس زيادة إنتاجية العامل المصري ليكون أكثر تنافسية بما يشمل ذلك من حقوق وواجبات.
  • عدم منح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد العقد.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > قانون العمل الجديد

  •  تمت الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > قانون العمل الجديد

  • عدم وجود آلية عادلة لتنظيم حق الإضراب.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > قانون العمل الجديد

  • أن يتم تنظيم الإضراب بما لا يخل بمصلحة المنشأة ويتفق مع معايير العمل الدولية، وتحديد حدود سلطة المفوض العمالي في تنظيم الإضراب. 

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > قانون العمل الجديد

  • منظمات الأعمال غير ممثلة في مجلس إدارة صندوق تدريب العاملين رغم أن أصحاب الأعمال هم الممولون الرئيسيون لموارد الصندوق كما أنهم هم المستفيدون الأساسيون من خدمات الصندوق المتمثلة في تدريب العاملين لديهم للارتقاء بمستواهم وانعكاس ذلك على زيادة الإنتاجية والربحية وبالتالي التوسع في استثماراتهم ومردود ذلك الإيجابي على النهوض بالاقتصاد القومي ورفع قدرته التنافسية 
  • عدم ترحيل فائض أموال صندوق التدريب من سنة لأخرى
  • عدم مشاركة اتحادات أصحاب الأعمال القطاعية (اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الغرف السياحية، اتحاد التشييد والبناء) في تحديد قواعد وشروط الإعفاء الكلي.
  • غياب التحاور مع أصحاب الأعمال والعمال قبل إصدار التشريعات المؤثرة عليهم
  • خلط مشروع القانون بين العمالة العرضية والموسمية وبين العمالة غير المنتظمة.
  • يمثل شرط إخطار الجهة الإدارية المختصة كل مرة يتم فيها الإعلان عن وظائف شاغرة عبء إداري كبير على صاحب العمل ولا سيما أصحاب الأعمال الذي لديهم آلاف العمال كما يعتبر هذا الشرط رقابة من وزارة القوى العاملة سابقة على التعيين غير مبررة مع العلم بأن المعلومات التي ترغب الوزارة في الحصول عليها من جراء هذا الشرط متوافرة من خلال أكثر من مصدر بعد التعيين.
  • التعديلات التي يطالب بها مجلس الشيوخ فيما يخص الإجازات في تشغيل النساء، الوضع والإجازة بدون أجر، تأثر سلبا على أصحاب الأعمال وسير العمل. ففي حالة الوضع، لا يشجع التعديل بزيادة فترة الإجازة أصحاب الأعمال على تعيين نساء لذا فالتعديل يساهم في إضعاف نسب مشاركة النساء في سوق العمل. كما أن التعديل الوارد من مجلس الشيوخ يضعف من تنافسية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ويتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع هذه المنشآت حتى تستطيع أن تتغلب على التحديات الكثيرة التي تواجهها وبالتالي تستطيع القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ما لا يقل عن 95% من عدد المنشآت في أي دولة.
  • تحمل صاحب العمل تكلفة أجر إجازة الوضع وحده.
  • اقتراح مجلس الشيوخ بوضع قيود على تجديد العقود محددة المدة من حيث تحولها إلى عقود غير محددة المدة.
  • عدم قيام صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بأي أنشطة إيجابية ولم يقم بالدور المنوط به طوال فترة إنشائه.
  • إعطاء الحق للعامل بسحب الاستقالة
     

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

قطاع > قانون العمل الجديد

  • التمثيل العادل لمنظمات أصحاب الأعمال في مجلس إدارة صندوق تدريب العاملين لضمان أن توجه خدماته إلى الطريقة الأمثل في تلبية احتياجات أصحاب الأعمال التدريبية.
  • ترحيل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى لتعظيم الاستفادة من عوائده للعمال ولأصحاب الأعمال، كما أن ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى ينأى بمفهوم هذا الرسم عن أنه ضريبة مستترة.
  • مشاركة اتحادات أصحاب الأعمال القطاعية (اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الغرف السياحية، اتحاد التشييد والبناء) في تحديد قواعد وشروط الإعفاء الكلي إذ أنهم أكثر دراية بظروف وأحوال التدريب الذي يتم في الشركات التابعة لهم.  
  • التحاور مع أصحاب الأعمال والعمال قبل إصدار القوانين واللوائح فإن معظم اتفاقيات العمل الدولية تنص على ضرورة التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فيما يخص أمورهم تفعيلا لمبدأ الحوار الاجتماعي.
  • إلغاء المادة 23 بالكامل حيث لا يوجد مثيل لها في العالم والخاصة بإمكانية لغي الترخيص بقرار من الوزير المختص في حالات مخالفة.
  • حماية مبدأ العمالة غير المنتظمة فهي تغطية شبكة الضمان الاجتماعي للدولة إذ أنها من المهن الحرة.
  • تفعيل نص المادة 16 من قانون العمل الحالي من عدم استلزام إخطار الجهة الإدارية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة. 
  • الإبقاء على المادة 91 من قانون العمل الحالي والتي تمنح العاملة الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الأساسي حيث إن الأجر المتغير مرتبط بالأعمال ومستوى الأداء وهو لا يتحقق في وضع العاملة في إجازة الوضع ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة الخدمة، لأن نص المادة الحالي يحقق التوازن المطلوب بين احتياجات العمل ومصلحة العاملة. 
  • اتباع الفقرة 8 من المادة 4 من اتفاقية العمل الدولية رقم 103 والتي نصت على "ألا يجوز بأي حال أن يكون صاحب العمل مسؤولا، على حدة، عن تكاليف التعويضات المستحقة للنساء العاملات لدية بمناسبة إجازة الوضع" كما نصت الفقرة الثامنة من المادة السادسة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة على أن "يتم توفير التعويضات المتعلقة بإجازة الوضع من خلال التأمين الاجتماعي الإلزامي أو من الأموال العامة ولا يكون صاحب العمل مسؤولا مسئولية فردية عن التكلفة المباشرة لأى من هذه التعويضات النقدية دون اتفاق محدد مع صاحب العمل. ويتم تمويل أجر/ تعويض إجازة الوضع في 98 دولة من قبل أنظمة التأمين الاجتماعي وفى 29 دولة يتم هذا التمويل بالشراكة مع صاحب العمل.
  • الإبقاء على المادة 94 من قانون العمل الحالي والتي منحت العاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر إجازة بدون أجر لا تتجاوز سنتين ولا تستحقها إلا مرتين طوال مدة خدمتها لأن نص المادة الحالي قد أثبت بالبرهان العملي أن هذا أقصى ما يمكن أن تتحمله المنشأة التي لديها 50 عاملا وأن هذا النص يحقق التوازن بين مصلحة العاملة والطفل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى.
  • الإبقاء على القانون الحالي والذي لم يضع أي قيود على تجديد العقود محددة المدة من حيث تحولها إلى عقود غير محددة المدة. لا تضع الدول التالية أية قيود على تجديد العقد محدد المدة إلى مدد مماثلة دون تحوله إلى عقد غير محدد المدة: الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، ساحل العاج، أندونسيا، اليابان، الأردن، إيطاليا، كوريا، أثيوبيا، الجابون، ماليزيا، المغرب، روسيا، رومانيا، تونس، السنغال، راوندا، سوريا، تركيا، اليمن، زامبيا، الإمارات، أوغندا.
  • اتباع نص الفقرة 3 من المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر أنه لا يجب أن تقل الإجازة عن ثلاثة أسابع.
  • إبقاء عدد أيام الإجازات كما جاءت في القانون الحالي، فوفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية 68% من الدول في إفريقيا تمنح إجازة سنوية من 15 إلى 23 يوم، و22% من الدول الإفريقية تمنح إجازة أقل من أسبوعين و80% من الدول في الشرق الأوسط تمنح إجازة سنوية أقل من 25 يوم. الدول التي تمنح إجازة سنوية أكثر من 26 يوما هم فقط إنجلترا والإمارات العربية واليمن.
  • لا يجب أن يترك للعامل حق الرجوع في الاستقالة بدون تقييده حتى لا يسئ استخدام هذا الحق ويستغل صاحب العمل بتقديم الاستقالة في كل مرة يكون له مطالب ثم يعدل عنها عند الاستجابة لمطالبه.
  • إلغاء صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية إذ أنه صدر تشريعات لاحقة تلزم المنشآت بسداد رسوم إضافية لزيادة الرعاية الصحية للعمال وقد تم اتخاذ قرار في الجلسات الأخيرة لمجلس إدارة الصندوق بحل الصندوق وتحويل أمواله إلى صندوق تحيا مصر.
     

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

قطاع > قانون التأمينات الاجتماعية

  • عقوبات السجن المقترح في مسودة القانون. 

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > قانون التأمينات الاجتماعية

  • إلغاء عقوبات السجن المقترح في مسودة القانون. 
  • ألا يقل الأجر التأميني عن 50% من الأجر الشامل الذي يتحصل عليه العامل الواحد وبحد أقصى 6520 جنيه مصري، وهو الحد الأقصى (أساسي + متغير) المقرر في القانون والذى سوف يتم تطبيقه بدءً من 1/1/2020.
  • إعفاء الأجور المتغيرة بكافة عناصرها شاملة الحوافز والبدلات بما لا يزيد عن 100% من الأجر التأميني الشامل. 
  • عدم اعتبار الأرباح الموزعة على العاملين كعنصر من عناصر الأجر الذي يتم التأمين عليها. 
  • عدم زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني عما سوف يتم تطبيقه طبقاً للقانون في 1/1/2020 وهو 6520 جنيه مصري، وما يزيد عن الحد الأقصى يتم التأمين عليه على نفقة المؤمن عليه بحيث لا يزيد عن ضعف الحد الأقصى الشامل في 1/1/2020 

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > قانون التأمينات الاجتماعية

صدور قانون رقم 148 لسنة 2019

  • إلغاء عقوبة الحبس من القانون 
  • تخفيض قيمة الغرامات المالية في العقوبات وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات، فقد تم تخفيض قيمة الغرامات من 50 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه بحد أدنى و 100 ألف بحد أقصى مع عدم تعدد الحالات. 
  • إعفاء نسبة 100% من الأجر التأميني في البدلات.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > قانون التأمينات الاجتماعية

  • النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19)

الجهات المسئولة

تاريخ 02/02/2020

قطاع > قانون التأمينات الاجتماعية

  • ضرورة تحديد النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19) والتي تضمنت ما نصه “بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً 1 بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهري الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون". حيث لم يحدد بها الحصص التي يلتزم بها صاحب العمل أو المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهو ما يخلق حالة نزاع وعدم استقرار في العلاقة بين طرفي الانتاج (العامل وصاحب العمل)، بينما حدد هذه النسب في الفقرة 1 من ذات المادة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بواقع 12% لحصة صاحب العمل و9% لحصة العامل. 
  • ويقترح أن تكون النسبة المحددة في البند رقم 2 الخاصة بالقطاع الخاص هي 11% حصة صاحب العمل و10% حصة العامل. 

الجهات المسئولة

تاريخ 02/02/2020

قطاع > الأدوية

  • سياسات تسعير الدواء لا تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية العامة كسعر العملة والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، الخ.
  • النظام الحالي يعتمد على آلية استرشاد بأسعار الدواء في 36 دولة بحيث يختار أقل سعر للجمهور في هذه الدول، وهو ما لا يأخذ في الحسبان هوامش التوزيع المقررة في هذه البلد ومقارنتها بمصر. ويحتاج هذا النظام إلى مراجعة جديدة بحيث يتواءم مع المتغيرات الجديدة ويدفع الاستثمار في صناعة الدواء.

قطاع > الأدوية

  • مراجعة سياسة التسعير بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي وآليات التسعير الخاصة بها حتى يتم تفعيل آليات التصدير بما يتناسب مع حجم وقدرة صناعة الأدوية في مصر.
  • تسعير جميع الأدوية generics بقيمة 65% من سعر المستحضر الأصلي (صاحب الاختراع) للتسجيلات الجديدة CTD.
  • اعتماد تسعير المستحضرات المسجلة وإعطاء أولوية للبدائل والنواقص فى السوق.
  • سرعة تسعير الأدوية المسجلة حتى لو سقطت اخطاراتها والتي لم تسوق بعد وكانت مسعرة قبل تعويم الجنية.
  • إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات الدوائية سابقة الخلط والتجهيز من مادتين أو أكثر بحيث تخضع للبند الجمركي 3003 بفئة رسوم جمركية 2% بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وعدم إخضاعها للبند الجمركي 3824  فئة رسوم جمركية 5% بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.

قطاع > الأدوية

  • تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر. 
  • رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
  • تم خفض ضريبة الدمغة في البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
  • إعفاء غير المقيمين من ضريبة الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. 
  • خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%. 

قطاع > الأدوية

الهيئة القومية لمراقبة سلامة الدواء:

  • تم اقتراح انشاء هيئة لمراقبة سلامة الدواء وقد تم انشاؤها فى 2019 إلا ان هناك بعض العوائق فى التعامل معها منها ما يلي:
  • إشتراط الحصول على موافقة إستيرادية لكل رسالة خامات يتم إستيرادها مما يؤدي إلى زيادة في سعر المنتج نتيجة زيادة الرسوم.
  • التأخير الشديد في إصدار شهادات Free Sale وGMP مما يؤثر بالسلب على عملية التصدير. 
  • رفض الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إستلام شهادات التداول للمنتجات غير المعقمة الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والقادمة بالبريد السريع.
  • إشتراط موافقات جديدة لشروط التصدير مثل التعهد بتوفر خامات إنتاجية لمدة 6 أشهر، وزيارة لجان للتأكد، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للشراء الموحد.

قطاع > الأدوية

  • إلغاء شرط الحصول على موافقة استيرادية لكل رسالة خامات على حدة.
  • التعجيل فى اصدار شهادات  Free Sale وGMP.
  • الامتناع عن اصدار شروط جديدة للتصدير دون التشاور مع المصدرين.

قطاع > الأدوية

 

  • صدر قانون 151 لسنة 2019 وتضمن القانون الجديد لتنظيم جهات الدواء في (المادة 14): 
  • تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي (هيئة الدواء المصرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها  مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.
  • تهدف الهيئة إلى تنظيم  وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به – بما لا يخالف أي من أحكام هذا القانون – وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك.

قطاع > الأدوية

  • عدم وجود إطار تشريعي جديد وواضح ينظم قطاع الدواء والمستلزمات والمستحضرات الطبية. 

قطاع > الأدوية

  • إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية. 

قطاع > الأدوية

  • تم إصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية" (أصبح هناك إطار تشريعي واضح).

قطاع > مستحضرات التجميل

  • إضافة مستحضرات التجميل إلى التعريف الخاص بالمستحضر الطبي وبالتالي تخضع مستحضرات التجميل إلى نفس القواعد والإجراءات الخاصة بالدواء من نظم التسجيل والتسعير وتحليل المنتجات قبل طرحها في الأسواق والذي من شأنه التأثير سلبياً على هذه الصناعة ويتعارض ضمنياً مع طبيعة الصناعة ونظم التنظيم المعمول بها عالمياً، وقد يؤثر بالسلب على مستقبل تلك الصناعة والاستثمار في مصر والتي يقدر حجمها حوالي 18 مليار جنية في عام 2018.
  • تعريف مستحضرات التجميل مختلف في الصياغة عن التعريف الحالي في جمهورية مصر العربية والمعترف به عالمياً.
  • يتضمن مشروع القانون النص على  مواصفات  قياسية  إلزامية لمستحضرات التجميل.
  • الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير لا تتناسب مع طبيعة منتجات مستحضرات التجميل. 
  • عدم وضع تعريف للمؤسسات الصيدلية التي سيتم اصدار التراخيص لها.
  • عدم الإفراج عن المستورد من المنتجات الطبية وكل ماله علاقة بمجال عمل الهيئة المصرية للدواء إلا بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
  • عدم السماح بتداول ما يصنع محلياً من المنتجات الطبية وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة إلا بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
  • عدم وضوح عملية ونظام التظلم 
  • المبالغ الخاصة بإدراج منتجات التجميل والفحوصات الخاصة بها كبيرة جداً.
  • لأن صناعة التجميل سريعة التغير والتطور، يصبح تطبيق النظام الخاص بالمنتجات الطبية والدوائية على منتجات التجميل معوق لتطور الصناعة وازدهارها. 
  • تحليل كل شحنة وتشغيله لمنتجات التجميل سيكلف الدولة والصناعة مبالغ وموارد كبيرة دون فائدة ملموسة أو تأكيد على سلامة المستهلك حيث يكون التطبيق بشكل كبير على الشركات والمنتجات المطابقة والممتثلة في حين أن كثير من منتجات التجميل تصل للسوق المصري بطرق غير شرعية.
  • الإفراج الجمركي والسماح بتداول مستحضرات التجميل بشرط تحليل المنتجات يتعارض مع نظم الرقابة والتحليل العالمية الخاصة بمستحضرات التجميل التي تعتمد بشكل كبير على القيام بالفحوصات اللازمة على المنتجات المطروحة داخل الأسواق (In market control) نظراً لطبيعة المنتجات وحجم تداولها ونسبة خطورتها التي لا     تقل جذرياً مقارنة بخطورة المنتجات الطبية والدوائية.

قطاع > مستحضرات التجميل

  • وضع آليات للتنفيذ العملي لتفعيل القانون بما يتماشى مع طبيعة سوق مستحضرات التجميل الذي يختلف بشكل كبير عن سوق الدواء، وأن يؤخذ بتوصيات اتحاد الصناعات عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
  • إصدار لائحة تنفيذية منفصلة لمستلزمات التجميل، تتضمن تشريعات تناسب طبيعة منتجات التجميل والتي ليس لها أي استخدامات طبية أو علاجية.
  • إتباع الصياغة العالمية لتعريف مستحضرات التجميل وهي "أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر من مادة معدة لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الانسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم لأغراض التنظيف، والتعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه. " 
  • تعديل صياغة مواصفات قياسية إلزامية بلوائح فنية إلزامية مقتبسة من النظم المتداول بها عالمياً مثل الإتحاد الأوربي.
  • عدم إخضاع مستحضرات التجميل لنظم تسجيل المنتجات وانما لنظم الإدراج (Notification)، وذلك إتباعاً للنظم المعمول بها في دول الإتحاد الأوربي والمملكة العربية السعودية وجميع دول شرق آسيا وحديثاً ما نص عليه المشروع الجاري مناقشته وصياغته وتطبيقه بين الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وشعبة مستحضرات التجميل لدى اتحاد الصناعات المصرية تحت توجيهات معالي وزيرة الصحة والسكان.
  • يجب عدم إخضاع مستحضرات التجميل للتسعير الجبري وذلك نظراً لطبيعة المنتجات وطرق تداولها وكونها منتجات استهلاكية تستخدم بشكل دوري ويومي مثل منتجات الشعر كالشامبو، وكريمات البشرة ومعاجين الحلاقة ومعاجين الأسنان. 
  • إضافة تعريف للمؤسسات الصيدلية.
  • تركيز الرقابة داخل السوق لحماية المستهلك وتوظيف تلك الموارد في مكانها الصحيح.
  • يكون التظلم من القرار خلال 15 يوم من تاريخ العلم بالقرار.
  • يكون الاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر المستندات والأوراق المتعلقة بالمنتجات وعمليات التصنيع فقط، ويجب منح مهلة مناسبة لتسليم الأوراق المطلوبة.
  • إضافة مادة توجب إصدار لائحة تنفيذية منفصلة لمستحضرات التجميل مستوحاة من المشروع الجاري مناقشته مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة  .
  • تحديد مبالغ مناسبة للإدارة والفحوصات   لمنتجات التجميل منفصلة عن المنتجات الدوائية.
  • ضرورة أن يتم العمل مع مستحضرات التجميل أسوة بما تم في الأغذية الخاصة في الصناعات الغذائية في أن يكون التسجيل للصنف وليس للعبوة  .

قطاع > مستحضرات التجميل

  • تعريف مستحضرات التجميل طبقاً للقانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه: هي مستحضرات معدة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان أو الأسنان أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية أو إبقائها في حالة جيدة أو لتغيير وتحسين مظهرها أو أي مستحضرات أخرى توجد أو تستحدث وتصنف كمستحضرات تجميل طبقاً للمرجعيات العالمية.
  • منح القانون الجديد لهيئة الدواء المصرية ضمن الاختصاصات التنفيذية لها فحص وتحليل مستحضرات التجميل.
  • البند 3 من الاختصاصات التنفيذية مادة (17): فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل في حكمهم طبقاً للمعايير والمرجعيات العالمية للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
  • يتبقى وضع اللائحة التنفيذية بالتشاور مع اتحاد الصناعات المصرية مع الاخذ في الاعتبار الحلول المقترحة من الإتحاد  .

قطاع > المستلزمات الطبية

  • الإعفاءات الواردة بالباب الرابع لقانون الجمارك الجديد والتي تشمل الواردات من الأجهزة الطبية باسم المستشفيات الحكومية والجامعية يفقد الصناعة المصرية أساس المنافسة لعدم خضوع مدخلات الإنتاج لذات الميزة التي تتراوح جماركها 5-30 % مما يفقد المستثمر المحلي والأجنبي الرغبة في الاستثمار.

قطاع > المستلزمات الطبية

  • إلغاء أي ميزة للمنتجات المستوردة أو منح المنتج المحلي نفس الميزات ووضع خطة استثمارية تشجيعية للمنتجات المطلوبة والتي يتم استيرادها حالياً متضمنة فوائد بنكية مخفضة طويلة ومتوسطة الأجل.
  • تفعيل قوانين أفضلية المنتج المحلي المصرح له بالتداول مع الجهات المختصة.

قطاع > المستلزمات الطبية

  • عدم فاعلية الرقابة على الأسواق الشرعية وغير الشرعية والذي يتمثل في عدم تطبيق قواعد التتبع على الشركات التجارية.  

قطاع > المستلزمات الطبية

  • تجريم بيع وشراء أجهزة طبية غير مسجلة وسرعة إنفاذ القانون في هذا الشأن.

قطاع > سلامة الغذاء

  • عدم إصدار قانون الغذاء الموحد حتى الآن.

قطاع > سلامة الغذاء

  • أهمية سرعة إصدار قانون الغذاء الموحد نظراً لأنه سوف يكون بديل عن جميع القوانين الأخرى.

قطاع > سلامة الغذاء

  • عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة القادرة على أداء المهام المسندة إليها والعمل بآليات جديدة تتواكب مع التطور العالمي في مجالات الرقابة المختلفة على الغذاء، حيث ترفض الجهات المسئولة، بحجة تكدس الموظفين في المؤسسات الحكومية، قيام الهيئة بالتعاقد أو التعيين من الكوادر اللازمة بغض النظر عن الاحتياج الحقيقي والفعلي لهيئة منشأة حديثاً مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى توفير خبرات متنوعة في مجالات متنوعة لتكتمل المنظومة. كما تطلب هذه الجهات من الهيئة تقليص هيكلها التنظيمي الذي سبق الموافقة عليه لعدم إدراك أهمية الأنشطة المختلفة التي تأمل الهيئة في تنفيذها وتكاملها بعضها البعض بما يحقق الهدف الأسمى للهيئة، ومضت الشهور ولا تزال بطاقات الوصف الوظيفي وجدول وظائف الهيئة تحت الدراسة والاعتماد في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعوق الهيئة عن ممارسة كافة اختصاصاتها، في ذات الوقت التي تمنع فيه الجهات الرقابية السابقة العاملين بها من الالتحاق أو الانتداب بالهيئة رغبة في إفشالها.
  • يتم تجاهل الامتيازات التي منحها المشرّع للهيئة في قانون إنشائها ويتم التعامل معها كغيرها من الهيئات العامة الأخرى في تطبيق قواعد ترشيد الإنفاق الحكومي. وأدى ذلك إلى عدم توفير سيارات يمكن استخدامها في انتقالات العاملين في الرقابة على إلغاء وزيارة منشآت الأغذية، أو موازنة تتناسب مع  الهيئة وحجم المسئولية الملقاة عليها حيث تؤمن الهيئة غذاء مائة مليون مصري منهم فئات عالية الحساسية مثل الأطفال وكبار السن والمرضى وغيرهم وكذلك الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم مصادر الدخل القومي من التصدير وتأمين غذاء السائحين الأجانب بما تمثله السياحة من أهمية في بلد يملك كافة المقومات السياحية. 

قطاع > سلامة الغذاء

  • يجب اعتماد مخصصات مالية كافية للهيئة لتعيين وتدريب كوادر مؤهلة لأداء دورها في رقابة سلامة الغذاء في مصر.
  • دعم الهيئة بموازنة واقعية تتناسب مع أداء دورها في حماية الغذاء في مصر بحيث تستطيع توفير أدوات الرقابة والمتابعة على الأسواق بشكل فعال مثل توفر سيارات لنقل الموظفين المكلفين بالتفتيش والمراقبة على المنشآت العاملة في إنتاج الغذاء بكافة أنحاء الجمهورية.

قطاع > التعدين والبترول

  • إعفاء منشآت المناجم والمحاجر والملاحات من تطبيق الضرائب العقارية تطبيقاً للمادة رقم 18 مكرر من القانون رقم 23 لسنة 2020.

قطاع > الصناديق الخاصة

  • يتم استخدام موارد عدد من هذه الحسابات لتمويل عجز الهيئات الموازنية التقليدية بدلا من استخدامها في الأغراض المخصصة سواء كانت خدمية أو إنتاجية. 
  • الأساس القانوني والمؤسسى والمالى للحسابات والصناديق الخاصة في مصر غير كافى. 
  • لا تستجيب هذه الصناديق لمتطلبات الإدارة المالية الحديثة ونظام إعداد التقارير المالية، واتساق التبعية المالية والإدارية. 
  • يشمل ذلك المسئوليات واستقلالية مجلس الإدارة وجوانب المساءلة الخاصة بها، وشفافية عملية اتخاذ القرار.
  • عدد من الصناديق والحسابات الخاصة تراكمت عليها العديد من الالتزامات المالية وغير المالية ودخلت في تشابكات مؤسسية مع الجهات الحكومية تتمثل في تعيين العاملين وتنفيذ الخدمات خارج نطاق أغراضها.
     

الجهات المسئولة

تاريخ 15/03/2021

قطاع > الصناديق الخاصة

بعض السياسات المقترحة لإصلاح الصناديق الخاصة:

  • وضع آليات سياسية وفنية لتقليص احتمالية تأسيس حسابات وصناديق خاصة جديدة خارج الموازنة بشكل غير مبرر، بما يضر بتكامل النظام الموازنى.
  • القيام بتعديلات قانونية منها النص القانوني على اعتماد اللائحة المالية كمتطلب لاستمرارية عمل الحساب الخاص، مع إعداد لوائح مالية نمطية للحسابات الخاصة النمطية، والنص على موافقة البرلمان على استثناء الحسابات الخاصة من الحساب الموحد.
  • تحديث الإدارة المالية للحسابات والصناديق الخاصة، بحيث يتم وضع متطلبات مشتركة لتصنيف أوجه الإنفاق والإيرادات والمحاسبة والرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية والداخلية وإعداد التقارير.
  • تضمين البيانات المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة في ملاحق البيانات الخاصة بالموازنة، لأهداف التحليل المالى، وعرض المعلومات في التقارير المالية، وهو ما يعطى البرلمان القدرة على القيام بدوره في مراقبة أولويات استخدام الموارد العامة، والسيطرة على الدين العام، ومتابعة الإنفاق العام، وتتبع أثره على المستويين المركزى والمحلى.
  • الشفافية في الرسوم التي يتم تحصيلها من خلال هذه الصناديق لتحسين مناخ الاستثمار، بحيث تكون كافة الرسوم والضرائب التي سيدفعها المستثمر معلومة مسبقا بشكل واضح ومحدد.
  • إلغاء الاستثناءات لبعض الصناديق الخاصة من إنشاء حسابات خارج حساب الخزانة الموحد حتى لا يتم إفراغ القانون من مضمونه.
  • إصلاح الموازنة العامة وجعلها أكثر مرونة في الإنفاق حتى لا يكون هناك حاجة لإنشاء صناديق خاصة.
  • إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة بالصناديق الخاصة بالتعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الفقر، وأعمارهم السنية، والتفاوت في أجورهم وهو خلل يجب التصدي له وإصلاحه حتى يحصل كل شخص على حقه بخلق نظام قائم على الشفافية.
  • وضع معايير وضوابط لعمليات التعيين في الصناديق الخاصة، إما بوقف التعيين تماما او بتحديد نسبة ما بين 20 – 25% من مصروفات الباب الأول بموازنة الصندوق "مصروفات الأجور" أو تقل تدريجيا حتى تصل إلى نسبة محددة.
     

الجهات المسئولة

تاريخ 15/03/2021

الجهات المسئولة

تاريخ 15/03/2021

قطاع > قانون المنظمات النقابية

  • ارتفاع الحد الادنى لإنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة وعدد اللجان النقابية وعدد النقابات العامة لإنشاء الإتحاد النقابي.
  • العقوبات السالبة للحريات

الجهات المسئولة

تاريخ 02/05/2019

قطاع > قانون المنظمات النقابية

  • تعديل الحد الأدنى لإنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة المهنية ليكون 50 عاملاً بدلاً من 150، 
  • تخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لإنشاء النقابة العامة لتكون 10 لجان تضم 15 ألف عامل بدلاً من 15 لجنة نقابية تضم 20 ألف عامل،
  • تخفيض عدد النقابات العامة اللازمة لإنشاء الإتحاد النقابي ليضم 7 نقابات تضم 150 ألف عامل بدلاً من 10 نقابات تضم 200 ألف عامل،
  • تعديل المواد الخاصة بالعقوبات وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة.

الجهات المسئولة

تاريخ 02/05/2019

قطاع > قانون المنظمات النقابية

صدر القانون وتضمن ما يلى:

  • تخفيض عدد العمال الى 50 عامل 
  • تخفيض عدد اللجان التابعة للنقابة العامة إلى 10 لجان تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل. 
  • تخفيض عدد النقابات العامة التابعة للاتحاد إلى 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل. 

الجهات المسئولة

تاريخ 02/05/2019