الاسراع في صرف التعويضات للشركات التي اضطرت للإغلاق الكلى أو الجزئي سواء لأسباب اقتصادية أو لأمر إداري من صندوق الطوارئ الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر.
تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر.
رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
تم خفض ضريبة الدمغة في البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
إعفاء غير المقيمين من ضريبة الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
ألا يقل الأجر التأميني عن 50% من الأجر الشامل الذي يتحصل عليه العامل الواحد وبحد أقصى 6520 جنيه مصري، وهو الحد الأقصى (أساسي + متغير) المقرر في القانون والذى سوف يتم تطبيقه بدءً من 1/1/2020.
إعفاء الأجور المتغيرة بكافة عناصرها شاملة الحوافز والبدلات بما لا يزيد عن 100% من الأجر التأميني الشامل.
عدم اعتبار الأرباح الموزعة على العاملين كعنصر من عناصر الأجر الذي يتم التأمين عليها.
عدم زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني عما سوف يتم تطبيقه طبقاً للقانون في 1/1/2020 وهو 6520 جنيه مصري، وما يزيد عن الحد الأقصى يتم التأمين عليه على نفقة المؤمن عليه بحيث لا يزيد عن ضعف الحد الأقصى الشامل في 1/1/2020
تخفيض قيمة الغرامات المالية في العقوبات وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات، فقد تم تخفيض قيمة الغرامات من 50 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه بحد أدنى و 100 ألف بحد أقصى مع عدم تعدد الحالات.
ضرورة تحديد النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19) والتي تضمنت ما نصه “بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً 1 بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهري الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون". حيث لم يحدد بها الحصص التي يلتزم بها صاحب العمل أو المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهو ما يخلق حالة نزاع وعدم استقرار في العلاقة بين طرفي الانتاج (العامل وصاحب العمل)، بينما حدد هذه النسب في الفقرة 1 من ذات المادة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بواقع 12% لحصة صاحب العمل و9% لحصة العامل.
ويقترح أن تكون النسبة المحددة في البند رقم 2 الخاصة بالقطاع الخاص هي 11% حصة صاحب العمل و10% حصة العامل.
الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة ودفع أجورهم وتسديد كافة مستحقاتهم.
زيادة الأعباء المالية على المصانع لضمان الالتزام بكافة الشروط الصحية وزيادة وعي العاملين للحد من تفشي الوباء والوقاية منه.
التوصية
إعفاء المصنعين مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر من سداد:
الضريبة على الدخل
ضريبة كسب العمل
التأمينات الاجتماعية
فواتير الكهرباء
الاسراع في صرف التعويضات للشركات التي اضطرت للإغلاق الكلى أو الجزئي سواء لأسباب اقتصادية أو لأمر إداري من صندوق الطوارئ الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر.
الانجاز
تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر.
رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
تم خفض ضريبة الدمغة في البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
إعفاء غير المقيمين من ضريبة الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
المشكلة
عقوبات السجن المقترح في مسودة القانون.
التوصية
إلغاء عقوبات السجن المقترح في مسودة القانون.
ألا يقل الأجر التأميني عن 50% من الأجر الشامل الذي يتحصل عليه العامل الواحد وبحد أقصى 6520 جنيه مصري، وهو الحد الأقصى (أساسي + متغير) المقرر في القانون والذى سوف يتم تطبيقه بدءً من 1/1/2020.
إعفاء الأجور المتغيرة بكافة عناصرها شاملة الحوافز والبدلات بما لا يزيد عن 100% من الأجر التأميني الشامل.
عدم اعتبار الأرباح الموزعة على العاملين كعنصر من عناصر الأجر الذي يتم التأمين عليها.
عدم زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني عما سوف يتم تطبيقه طبقاً للقانون في 1/1/2020 وهو 6520 جنيه مصري، وما يزيد عن الحد الأقصى يتم التأمين عليه على نفقة المؤمن عليه بحيث لا يزيد عن ضعف الحد الأقصى الشامل في 1/1/2020
الانجاز
صدور قانون رقم 148 لسنة 2019
إلغاء عقوبة الحبس من القانون
تخفيض قيمة الغرامات المالية في العقوبات وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات، فقد تم تخفيض قيمة الغرامات من 50 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه بحد أدنى و 100 ألف بحد أقصى مع عدم تعدد الحالات.
إعفاء نسبة 100% من الأجر التأميني في البدلات.
المشكلة
النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19)
التوصية
ضرورة تحديد النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19) والتي تضمنت ما نصه “بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً 1 بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهري الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون". حيث لم يحدد بها الحصص التي يلتزم بها صاحب العمل أو المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهو ما يخلق حالة نزاع وعدم استقرار في العلاقة بين طرفي الانتاج (العامل وصاحب العمل)، بينما حدد هذه النسب في الفقرة 1 من ذات المادة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بواقع 12% لحصة صاحب العمل و9% لحصة العامل.
ويقترح أن تكون النسبة المحددة في البند رقم 2 الخاصة بالقطاع الخاص هي 11% حصة صاحب العمل و10% حصة العامل.